استشارات قانونيه

إسقاط الحضانة لعدم تنفيذ حكم الرؤية

إسقاط الحضانة لعدم تنفيذ حكم الرؤية

أصدرت الدائرة 59 أسرة الظاهر – بمحكمة الوايلى لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، بإسقاط ونقل حضانة الصغيرة إلى الجدة لأب لمدة سنة، بسبب عدم تنفيذ حكم رؤية. واستندت المحكمة على عدم توافر شروط الحضانة لدى الجدة لأم، المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 146 لسنة 2020 أسرة الظاهرة، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار شريف الغمرى، وعضوية المستشارين أحمد مهران، وإسلام أيمن، وبحضور وكيل النيابة أحمد سلامة، وأمانة سر وليم عطاالله.

الوقائع.. دعوى قضائية بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم ونقلها إلى الجدة لأب

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعيان أقاماها للمطالبة أولًا: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى الجدة لأم السيدة “نادية. م”، على الصغيرة “نادين. س”، ثانيًا: نقل حضانة ذات الصغيرة إلى الجدة لأبيها المدعية الثانية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول أن المدعى كان زوج المعلن إليها بموجب عقد زواج 6 سبتمبر 2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزق منها بالصغيرة “نادين” التى فى حضانتها، وصدر له حكم بتمكينه من رؤية صغيرته، ولم تقم المعلن إليها بالاشتراك مع والدتها “نادية. م” بتنفيذ هذا الحكم، وتم إنذارها أكثر من مرة ولم تنفذ، وتقدم لمكتب تسوية الظاهر بالطلب رقم 482 لسنة 2020 بتاريخ 3 فبراير 2020 ولم تتم التسوية.

وقدم سندًا لدعواه حوت جميع الأوراق والمستندات، ومنها أصل إفادة صادر من نادى شباب الظاهر تفيد حضور المدعى الأول وبعدم حضور المدعى عليها الأولى لتنفيذ حكم الرؤية للحكم رقم 309 لسنة 2016 أسرة الظاهر، وشهادة صادرة من مأمورية القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تفيد بعدم حصول استئناف للحكم عن الفترة من 8 نوفمبر 2016 وحتى 2 مارس 2020 صادر من نادى شباب الظاهر تفيد بحضور المدعية الثانية وبعدم حضور المدعى عليها الأولى لتنفيذ حكم الرؤية.

هل ينفذ حكم الرؤية قهرًا؟

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه قد نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى: “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة”، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر؛ أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يلى الأم على من يلى الأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب الاتى: “الأم فأم الأم وأن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب الذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى: “الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال الأب، فالخال الأم”.

الأم والجدة لأم يشتركان في عدم تنفيذ حكم الرؤية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: يتعين على المحكمة إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى، وكانت طلبات المدعى هي أولا: إسقاط حضانة المدعى عليها الأولى “ياسمين. ع”، والجدة لأم “نادية. م” على الصغيرة “نادين. س”، وثانيًا: بنقل حضانة ذات الصغيرة لجدة لأبيها المدعية الثانية لعدم تنفيذ حكم الرؤية لا سيما أنه لم يتقدم بثمة دليل على فقدان المدعية الثانية لشروط الحضانة، وكان المتعين على المحكمة أعمال نصوص مواد القانون المتعلقة بتلك الوقائع وكان الثابت أن المدعية الثانية قد استصدر حكمًا برؤية الصغيرة، وحيث أنه بمطالعة شهادة صادر من نادى شباب الظاهر تفيد بحضور المدعية الثانية وبعدم حضور المدعو عليها الأول لتنفيذ حكم الرؤية للحكم رقم 211 لسنة 2018 أسرة الظاهر.

وكذا فترات أخرى والمحكمة انذرت المدعى عليها الأولى بتنفيذ حكم الرؤية، وكلفت المدعى بإعلانها بذلك الإنذار وتقدم به المدعى وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مركز شباب الظاهر تفيد بعدم تنفيذ المدعى عليها الأولى لحكم الرؤية عن الفترة من 13 سبتمبر 2019 وحتى 28 أغسطس 2020 أي عقب إعلانها بإعذار المحكمة لا سيما وأن المدعى عليها الأولى قد مثلت بالجلسات والمحكمة اعذرتها مرة أخرى إلا أنا لم تمثل بالجلسة التالية ولم تتقدم بما يفيد لتنفيذها لحكم الرؤية، وأن ما تقدمت به المدعى عليها الأولى من أسباب لا ترى بها المحكمة مبررًا لعدم تنفيذ حكم الرؤية الأمر الذى ترى معه المحكمة أن المدعى عليها تكرر منها امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية رغم التنبيه عليها وإنذارها الذى يكون معه المدعية الثانية قد أقام دعواه على صحيح القانون.  

وبشأن إسقاط الحضانة عن التالية للمدعى عليها الأولى لحضانة الصغيرة فلم يثبت قيام ثمة مبرر لإسقاط الحضانة عنها، فمن ثم يكون ذلك الطلب طليقا بالرفض، إلا أن المدعى عليها الثانية لم تمثل بالجلسات ولم تطالب بحضانة الصغيرة الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة فرض الحضانة عليها أو نقلها إليها كى لا تقضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بنقل حضانة المدعى عليها الأولى مؤقتًا لحضانة المدعية الثانية لمدة تقدرها المحكمة بسنة من تاريخ تنفيذ الحكم، وعن طلب إسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لعدم تنفيذ حكم الرؤية رقم 309 لسنة 2016 أسرة الظاهر، وكان المدعى الأول لم يتقدم بصورة الصيغة التنفيذية للحكم رقم 309 لسنة 2016 أسرة الظاهر، وكذا بإعلان المدعى عليها الأولى به فمن ثم يكون طليقا بالرفض.

11

22

3

شروط اسقاط حضانه الصغير

للتواصل مع الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى