محامي جنائي

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما،

فيجب القيام بالتالي:

  1. إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.
  2. شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
  3. الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.
  4. يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعيه أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

جنحة الضرب: شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري

جنحة الضرب: شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري

جنحة الضرب أو الجرح تُعد من الجنح البسيطة في حالة عدم وصول جسامة فعلها إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن أداء مهامه الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

أما إذا تسبب الضرب أو الجرح في مرض أو عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا وفقًا للمادة 241 عقوبات فتصبح جنحة الضرب مشددة ويغلط عقوبتها.

ويتم ذلك إذا:

  1. وقعت جريمة الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد أي جنحة ضرب كيدية.
  2. وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عملهم.
  3. إذا حدثت الجريمة باستعمال سلاح أو عصي أو أي آلة أخرى.

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري

·  جنحة الضرب بدون إصابة

إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون.

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

·  جنح الضرب البسيطة

إذ أكدت التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة).

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.

مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.

·  جنح الضرب المشددة

أما إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجريمة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية. أو الحكم بالعقوبتان معًا

· جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة

إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.

ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.

أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه.

وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات.

أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.

·  جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة

إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة …..إلخ

1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب – الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة :

· ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما

1 – إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .

3 – إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .

4 – إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه

وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى .

ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى .

ثالثا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة .

الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات )

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

وأركان هذه الجريمة :

1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .

2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه .

وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته.

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات:

– الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة .

قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة …. وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة …ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى .

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

العقوبة:

الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .

الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد .

تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد .

وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة .

(( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ))

العقوبة :

هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات .

الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى.

جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس ))

لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر .

الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .

حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأمينا لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمة المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكه الحديد .

العقوبة:

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .

الفرع الخامس :جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى .

نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح فى مادتى 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .

أن بمجرد التوافق على الأيذاء (( وهى صورة استثنائية من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر .

شروط ثبوت جنحة الضرب والعقوبه المقرره

ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات

1 -وقوع الجرح أو الضرب

2 استعمال اسلحة أو عصى أو الات

3 – العصبة أو التجمهر

4-التوافق على التعدة والإيذاء

البند الأول : وقوع الجرح أو الضرب

المذكورين بالمادتين 241 – 242 عقوبات حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يقضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال لمدة تزيد عن عشرون يوما .

البند الثانى : استعمال أسلحة أو عصى أو الات أخرى

لا يعطى لا نطباق المادة أن يقع الإعتداء من أفراد العصبة بالأيدى أو بالأقدام ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الأعتداء .

البند الثالث : العصبه أو التجمهر .

تتطلب المادة وقوع الأعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القةاعد العامة فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من يثبت مساهمته فيها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .

ومادام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الإعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشمل المسئولية جميع أفرادها ، اشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف ))

البند الرابع :التوافق على التعدى

وهو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتاه المشرع توافق الجناة وهو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كل منهم على حدا – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .

ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين اتفاق سبق الأصرار والترصد لديهم والتوافق إذا يختلف عن الأتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الأشتراك فى الجريمة .

فأن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياما فجائيا عن كل المتهمين – أى توارد خواطرهم على الإجراء وإتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا – دون تضامن – إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى للمجنى عليه .

العقوبة :

هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .( من 24 ساعة حتى 3سنوات)

ويمكنكم الاعتماد على مكتب المستشار القانوني المحنك عبد المجيد جابر للدفاع عن حقوقكم في أنواع جنح أو جنايات الضرب المختلفة لما له من تاريخ جليل من النجاحات في مثل هذا النوع من القضايا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى